عمل الصحابة به بعد وفاته صل الله عليه وسلم، ومنهم من روى القول كجابر رضي الله عنه.
صحيح موارد الظمآن (١/ ٢١١)
[هل يقتدى بالإمام في عدم جلوسه للاستراحة؟]
مداخلة: بِدِّي أسأل: بالنسبة للصلاة، في وضع من أوضاع الصلاة، يعني: تطبيقاً للحديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) هناك نقطة خلافية بسيطة وهي جلسة الاستراحة، نرى كثيراً من الإخوة، وأنا واحد منهم، يعني، لا ألتزم بالإمام إذا جلس أو لم يجلس، فأنا أجلس جلسة الاستراحة -مثلاً- ولا أبالي، فما موقف -مثلاً- هذه الصلاة من الحديث (إنما جعل الإمام ليؤتم به)؟
الشيخ: هنا المسألة فيها تفصيل.
أولاً: هل أنت متذكر وعالم أنه الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة أو لا، ففي حالة كونك لا تعلم فلا إشكال، وفي حال كونك تعلم، هنا لابن تيمية رأيٌ يقول: إنه لا بأس من الجلوس جلسة الاستراحة؛ لأنها جلسة خفيفة لا تتنافى مع متابعة الإمام.
أما رأيي الخاص فهو متابعة الإمام على طول الخط لمن يتذكر.
ابن تيمية يرى أنه يأتي بالجلسة هذه، ولو كان الإمام لا يأتي بها؛ لأنه لا يتخلف عن الإمام كثيراً، فهو ينظر إلى المسألة من زاوية أخرى غير زاوية:(إنما جعل الإمام ليؤتم به) واضح؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: لكن عموم هذا الحديث بيوجب علينا متابعة الإمام، إلا في حالة، يعني: نقول نحن: إذا أمكن أن يكون الإمام قد تَبَيّنت له السنة، ثم هو يكابر ولا يراعي السنة، وإنما يراعي الناس، فهذا ليس له حرمة ويخالف.