للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[رجوع عمر إلى القول بالمتعة]

«بل لنا خاصة. يعني فسخ الحج إلى العمرة». ضعيف. أخرجه أصحاب «السنن» إلا الترمذي والدارمي والدارقطني والبيهقي وأحمد «٣/ ٤٦٨» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! فسخ الحج لنا خاصة؟ أم للناس عامة؟ قال: فذكره. قلت: وهذا سند ضعيف، فإن الحارث هذا لم يوثقه أحد، بل أشار الإمام أحمد إلى أنه ليس بمعروف، وضعف حديثه هذا كما يأتي. وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول، يعني عند المتابعة، وإلا فلين الحديث، كما نص عليه في المقدمة. وأما ما نقله الشوكاني في «نيل الأوطار» «٤/ ٢٨٠» عن الحافظ أنه قال في الحارث هذا: من ثقات التابعين، فإن صح هذا عنه، فهو من أوهامه، لأنه لو كان ثقة عنده لوثقه في «التقريب»، ولذكر من وثقه في أصله «التهذيب»، وكل ذلك لم يكن، بل قال أبو داود في «المسائل» «ص ٣٠٢»: قلت لأحمد: حديث بلال بن الحارث في فسخ الحج؟ قال: ومن بلال بن الحارث أو الحارث بن بلال؟ ! ومن روى عنه؟ ! ليس يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة، وهذا أبو موسى يفتي به في خلافة أبي بكر، وصدر خلافة عمر. وقال ابن القيم في «زاد المعاد» «١/ ٢٨٨»:

وأما حديث بلال بن الحارث، فلا يكتب؛ ولا يعارض بمثله تلك الأساطين الثابتة، قال عبد الله بن أحمد: كان أبي يرى للمهل بالحج أن يفسخ حجه إن طاف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقال في المتعة: هو آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «اجعلوا حجكم عمرة»، قال عبد الله: فقلت لأبي: فحديث بلال بن الحارث في فسخ الحج؟ يعني قوله: «لنا خاصة» قال: لا أقول به، لا يعرف هذا الرجل «قلت: يعني ابنه الحارث»، هذا حديث ليس إسناده بالمعروف، ليس حديث بلال بن الحارث عندي بثبت. قال ابن القيم: ومما يدل على صحة قول الإمام، وأن هذا الحديث لا يصح، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر عن تلك المتعة التي أمرهم أن يفسخوا حجهم إليها أنها لأبد الأبد، فكيف يثبت عنه بعد هذا أنها لهم خاصة؟ ! هذا من

<<  <  ج: ص:  >  >>