للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الصلاة الوسطى هي صلاة العصر]

الصلاة الوسطى: هي صلاة العصر على القول الصحيح عند جمهور العلماء؛ منهم: أبو حنيفة وصاحباه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى؛ صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناراً ... » الحديث.

رواه الشيخان وغيرهما عن شُتَير بن شَكَل عنه. وله عنه طرق أخرى.

ورواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع آخر من الصحابة. وقد ساق أحاديثهم بطرقها الحافظ ابن كثير في «تفسيره». فليراجعها من شاء.

وأما قول الإمام محمد عبده في «تفسيره»: «ولولا أنهم اتفقوا على أنها إحدى الخمس؛ لكان يتبادر إلى فهمي من قوله: {وَالصَّلَاةِ الوُسْطَى}: أن المراد بالصلاة الفعل، وبـ «الوسطى»: الفضلى؛ أي: حافظوا على أفضل أنواع الصلاة؛ وهي الصلاة التي يحضر فيها القلب ... » إلخ. وقول السيد رشيد رضا «١/ ٤٣٣»: «ليس عندنا نص صريح في الحديث المرفوع ينافي ما ذكره الأستاذ الإمام في الصلاة الوسطى؛ فقد قال بعض المحدثين: إن لفظ: «صلاة العصر» في حديث علي مدرج من تفسير الراوي».

قلت: فهذا منه مما لا يلتفت إليه بعد ثبوت الأحاديث الكثيرة في أنها صلاة العصر. «وإذا جاء نهر الله؛ بطل نهر معقل».

وأما ما أشار إليه السيد من إعلال الحديث بالإدراج؛ فليس بشيء؛ لأمور يطول الكلام بذكرها، ويكفي في بيان ذلك أن هذا الإدراج إنما قيل بخصوص طريق واحد من طرق حديث علي؛ وهو طريق شُتَيْرٍ هذا.

وأما بقية طرقه عنه، والطرق الأخرى عن غيره من الصحابة؛ فليس فيها هذا الإدراج المزعوم، ومن طرقه في «المسند» «رقم ١٣١٣» من طريق عبيدة قال: كنا نرى أن صلاة الوسطى صلاة الصبح.

<<  <  ج: ص:  >  >>