للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجب أن يصلي إلى سترة. لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره. ولا بين كبيرة وصغيرة لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصل إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين». يعني الشيطان.

ويجب أن يدنو منها. لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك.

وكان بين موضع سجوده - صلى الله عليه وسلم - والجدار الذي يصلي إليه نحو ممر شاة، فمن فعل ذلك فقد أتى بالدنو الواجب.

وقال في أصل الصفة:

وكان - صلى الله عليه وسلم - يقف قريباً من السترة؛ فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، وبين موضع سجوده والجدار ممرُّ شاة.

وكان يقول: «لا تُصلِّ إلا إلى سترة، ولا تدع أحداً يمر بين يديك، فإن أبى؛ فلتقاتله؛ فإن معه القرين».

قال البغوي: «استحب أهل العلم الدنو من السترة؛ بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفين، وقد ورد الأمر بالدنو منها».

[أصل صفة الصلاة (١/ ١١٤)]

[وجوب السترة]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

ومن السترة أمام المصلي

قوله في حكمها: «يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه سترة ... ».

أقول: القول بالاستحباب ينافي الأمر بالسترة في عدة أحاديث ذكر المؤلف أحدها وفي بعضها النهي عن الصلاة إلى غير سترة وبهذا ترجم له ابن خزيمة في «صحيحه» فروى هو ومسلم عن ابن عمر مرفوعا: «لا تصل إلا إلى سترة ... ». وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>