للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«أقول: القول بالوجوب هو الحق لأن الله سبحانه قد أمر في كتابه العزيز بغسل الوجه ومحل المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه. وقد ثبت مداومة النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك في كل وضوء ورواه جميع من روى وضوؤه - صلى الله عليه وسلم - وبين صفته فأفاد ذلك أن غسل الوجه المأمور به في القرآن هو مع المضمضة والاستنشاق. وأيضا قد ورد الأمر بالاستنشاق والاستنثار في أحاديث صحيحة ... ». ثم ذكر حديث لقيط بن صبرة.

ثم ذكر مثل ذلك في تخليل اللحية تحت رقم «٦» وهو الصواب وينبغي أن يقال ذلك في تخليل الأصابع أيضا لثبوت الأمر به عنه - صلى الله عليه وسلم -.

وأقول تعقيبا على كلام الحافظ: قد رويت تلك الجملة من غير هذه الرواية المتقدمة فأخرجه الإمام أحمد ٢/ ٢٦٢ من طريق ليث عن كعب عن أبي هريرة مرفوعا به. إلا أن ليثا وهو ابن أبي سليم ضعيف لا يحتج به إذا تفرد فكيف إذا خالف؟ !

[تمام المنة ص (٩٢)]

[السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكونا بغرفة واحدة]

قال الألباني: السنة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في كيفية المضمضة والاستنشاق: أن يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة، يأخذ نصفها للفم، ونصفها للأنف، يفعل ذلك ثلاثاً.

(التعليق على مشكاة المصابيح ١/ ١٢٦)

[ترك الاستنشاق بسبب الحساسية]

السائل: هل يجوز عدم الاستنشاق بالوضوء، بسبب حساسية شديدة في الأنف؟

<<  <  ج: ص:  >  >>