للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن الحكم القديمة المعروفة والمروية في بعض الكتب: من ثمارهم تعرفونهم، تعرف ثمرة المسألة إذا كانت صوابًا أو خطأً، تعرف صوابها من خطئها من ثمرتها.

إذا قيل بشرعية الجماعة الثانية وما بعدها، تفرقت الجماعة الأولى وتوزعت.

وإذا قيل لا جماعة تكسب هذه الفضيلة: «سبعة وعشرين درجة إلا الجماعة الأولى، انطلق المسلمون يسعون إلى ذكر الله».

الملقي: لو قال قائل: لِمَ فَرَقّتم بين المسجد اللّي فيه إمام راتب, ومؤذن راتب، وبين المساجد التي ليس فيها إمام راتب ومؤذن راتب، وما الدليل على ذلك في تفريقكم: إنه عدم قيام الجماعة الثانية؟

الشيخ: وهذا مذكور في نفس الأم للشافعي.

الملقي: نعم.

الشيخ: بالنسبة لمسجد له إمام راتب، ومؤذن راتب، يعني له جماعة، أما المساجد التي ليس لها إمام راتب ومؤذن راتب ليس لها جماعة.

فتكرار الجماعة هناك يَجمَع ولا يُفرق، بعكس تكرار الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب، ومؤذن راتب، فهو يفرق ولا يجمع، فشتان ما بينهما، وهذا من فقه الإمام الشافعي.

(الهدى والنور /٥٢٧/ ٠٣: ٠٠: ٠١)

(الهدى والنور /٥٢٨/ ٤٦: ٠٠: ٠٠)

[الجماعة الثانية في المسجد]

مداخلة: ما هو حكم اثنين أو ثلاثة رجال، حضروا إلى المسجد بعد انتهاء صلاة الظهر، أو العصر، أو أيَّ فريضة كانت، أن يصلوا جماعة، أو منفردين هؤلاء الثلاثة أو الاثنين؟

<<  <  ج: ص:  >  >>