الشيخ: نحن نعتقد -جازمين- بما قال به أئمة المسلمين الأقدمين، كالإمام مالك والشافعي نصاً من كتبهم، وكذلك أبو حنيفة -وإن كان ليس له كتب لكن كتب أصحابه- كلهم مجتمعون على أنه يكره تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب.
يُفَرِّق هؤلاء الأئمة بفقههم، بين مسجد على قارعة الطريق، أشبه ما يكون بالمساجد في طريق المدينة ... المدينة، مساجد صغيرة المارة يدخلون فيها فيصلون، فالجماعة هنا جائزة.
أما مسجد مَحِلَّة، هذا المسجد له جوارُه وله أهله وأصحابُه والمصلون فيه .. له مؤذن يخبرهم بحضور وقت الصلاة، وله إمام يؤمّهم، فمثل هذه المساجد، اتّفق هؤلاء الأئمة -الذين سَمَّيتهم لك آنفاً- بعدم شرعية الصلاة جماعةً ثانية أو ثالثة وما بعدها، ونص على ذلك الإمام مالك والإمام الشافعي -كما قلتُ- في كتبهم.
ومن أغرب ما ورد عن الإمام مالك، أنه قال: «لو أن إمام مسجدٍ لم يحضر، ولا حضر أحد إلاّ المؤذن، فصلَّى وحده، ثم حضر الجماعة، قال: يُصَلّون وَحْدَهم كُلَّهم، مع أنه لم تقم جماعة، لكن المؤذن قام بواجب الإخبار، والإمام لعذر أو آخر لم يحضر، فَصَلَّى هذا المؤذن وحده، ثم جاءت الجماعة قال: يُصَلّون فُرادَى، هذا كُلّه من باب سَدّ الذريعة.
مداخلة: طيب! ماذا تقول أنت يا شيخنا في هذه المسألة؟
الشيخ: كيف؟
مداخلة: هذه المسألة بالذات الصورة هذه، ما هو رأيك فيها؟