للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل المرأة تقطع صلاة المرأة]

مداخلة: هل المرأة تقطع صلاة المرأة .. المرأة البالغة تقطع صلاة المرأة البالغة؟

الشيخ: هذا سؤال جديد، هل المرأة البالغة تقطع صلاة المرأة البالغة .. إذا نظرت إلى الحديث: «إذا صلى أحدكم وليس بين يديه مثل مُؤخِّرة الرحل، فإنه يقطع صلاتَه الحمار والمرأة والكلب الأسود».

يبين أن الجواب: أن الصلاة تنقطع، ولو المصلية امرأة والمارَّة امرأة؛ لأن الخطاب لجميع الأمة: «إذا صلى أحدكم» «أحدكم» يدخل فيه الذكر والأنثى، فالحكم واحد سواء كان المصلي امرأة أو كان رجلاً، فصلاته تبطل بمرور شيء من هذه الأشياء الثلاثة.

لكن ينبغي أن نعلم أن هذا المرور يُشْتَرط فيه كما أتى في الحديث، أن لا يكون قد وضع السترة، أما إذا وضع السترة فلا يَضُرَّه ما مَرَّ بين يديه بعد ذلك.

(الهدى والنور / ٨١/ ٤٤: ١٦: .. )

[باب منه]

السؤال: المرأة يقال إنها تقطع الصلاة، فهل تقطع المرأة صلاة المرأة؟

الشيخ: الجواب هو هو: نعم تقطع المرأة صلاة المرأة، بالشرط المذكور في بعض الروايات الثابتة إذا كانت بالغة.

ولا فرق في الأحكام الشرعية بين الرجال والنساء، إلا ما جاء النص يستثني النساء عن الرجال، وليس هنا نص، وإنما النص شامل: «يقطع صلاة أحدكم إذا مر بين يديه المرأة والحمار والكلب الأسود، إذا لم يكن بين يديه مثل مُؤَخِّرة الرحل» فلا فرق في الحكم.

(الهدى والنور / ٩٣/ ٥.: ١١: .. )

<<  <  ج: ص:  >  >>