للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: فأنا الذي يبدو لي أنه قصد ليس خروجاً إلى الأبد، وإنما بمناسبة من المناسبات.

الملقي: نعم.

الشيخ: فبهذه المناسبة هي لم تخرج، فلم يبق هناك طلاق معلق.

الملقي: نعم.

الشيخ: لم يبق هناك طلاق.

الملقي: إذاً: ينقضي هذا؟

الشيخ: أي نعم.

(الهدى والنور /٦٧٤/ ٢٦: ٣٩: ٠٠)

قال رجل لزوجته: علي الطلاق منك لا تذهبي إلى مكان ما، ما الحكم إذا ذهبت الزوجة علمًا بأن النية وردت مع اللفظ يقينًا

مداخلة: يسأل السائل فيقول: قال رجل لزوجته: علي الطلاق منك لا تذهبي إلى مكان ما، ما الحكم إذا ذهبت الزوجة علمًا بأن النية وردت مع اللفظ يقينًا.

الشيخ: هو قال: علي الطلاق بك؟

مداخلة: علي الطلاق منك.

الشيخ: هذا علي الطلاق هو يمين بالطلاق، واليمين بالطلاق ليس طلاقًا إلا إذا كان يقصد الطلاق، حينئذ يقع الطلاق؛ لأنه إنما الأعمال بالنيات، ولكن ينبغي أن نذكر هنا بأمر هام قلما يذكر به الناس:

أن الطلاق الشرعي له شروط، ولذلك جعل العلماء الطلاق قسمين:

طلاق سني، وطلاق بدعي: فالطلاق السني واضح أنه يوافق السنة والطلاق

<<  <  ج: ص:  >  >>