للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البدعي هو المخالف للسنة، واتفقوا جميعًا على أن الطلاق البدعي لا يجوز للمسلم أن يلجأ إليه وأن يتلفظ به، وإن كانوا اختلفوا في وقوع هذا الطلاق البدعي، منهم من قال: لا يقع، ومنهم من قال: يقع والأمر يحتاج إلى تفصيل، وليس هذا أوانه، لكن أريد أن أقول: إن من شروط الطلاق السني هو الإشهاد، كل من يريد أن يطلق فالسنة أن يشهد.

(أسئلة وفتاوى الإمارات - ٥/ ٠٠: ٥٦: ٣١)

<<  <  ج: ص:  >  >>