[حكم الأجبان التي تصنع من مادة مستخلصة من معدة الضأن]
السؤال: الأجبان [التي] تصنع باستخدام مادة مستخلصة من معدة الضأن، -هذا الكلام في أوروبا وليس هنا-، وإن كانت هذه الكمية صغيرة جداً، تكاد تكون أقل من نصف بالمائة من الحليب، الذي تصنع الأجبان منه، فما الحكم؟
الشيخ: أن هذه المادة التي يفترض أنها نجسة؛ لأنها استخرجت من حيوان لم يذبح ذبحاً شرعياً، ولو كان في الأصل حلال الأكل، لكن إذا لم يذبح هذا الحيوان الذي أصله حلال، فيصبح كالميتة، والميتة نجسة، كما يفترض أن تكون على علم بذلك، فهذه المادة التي تصنع منها الأجبان لها حالة من حالتين:
إما أن يتغير عينها بسبب التفاعل الكيماوي بينها وبين مادة الحليب الذي يتحول إلى جبن، وإما أن تبقى محتفظة بشخصيتها وعينيتها، فإن كانت الحالة: هي الصورة الأولى، أي أنها تحولت، فالتحول من المطهرات الشرعية، ومن الدليل على ذلك تحول الخمر إلى خل، فالخل يصبح طاهراً حلال، مع أن أصله كان حراماً، وهذا نص لكن بعض العلماء يأتون بأمثلة أخرى، ينظرون فيها إلى واقع النجاسة المحرمة، والتي تحولت إلى شخصية ونوعية أخرى، فمن الأمثلة على أن تحول العين النجسة أو المحرمة إلى حقيقة أخرى، أن هذا التحول من المطهرات، الحيوان الميت الفطيسة، قد تتحول بسبب العوامل الطبيعية، كالرياح والأمطار والشمس ونحو ذلك، إلى ملح، مع الزمن، هذه الميتة النجسة تتحول مع الزمن إلى ملح، فهل ينظر شرعاً إلى واقع هذا الذي تحول، وهو الملح أم ينظر إلى أصله؟ الجواب: لا، لا نعود إلى الأصل، وإنما نحن ننظر إلى هذا الواقع، هذا الواقع حساً ولمساً وذوقاً هو ملح، فليس هو الفطيس التي تعافه النفس رؤيةً، فضلاً عن أنها تعافها لمساً، فضلاً عن أنها تعافها أكثر وأكثر أكلاً، فهذا النجس في الأصل والمحرم بسبب تلك العوامل، لما تحول إلى طبيعة أخرى، هو الملح، صار هذا الملح حلالاً.