تنبيه: رأيت بعضهم يحرك إصبعه بين السجدتين وعمدته في ذلك أن ابن القيم ذكره في «زاد المعاد» كما ذكر التحريك في التشهد ولا أعلم له فيه مستندا سوى رواية شاذة في حديث وائل هذا فوجب تحرير القول في ذلك [ثم ساق الإمام تخريج الحديث ودلل على شذوذ الرواية].
[تمام المنة ص (٢١٤)]
[الإشارة بالإصبع بين السجدتين]
مداخلة: الإشارة بالإصبع بين السجدتين استدل بعض أهل العلم على تحريك الأصبع في الجلسة بين السجدتين بقاعدة أصولية وهي: أن ذكر بعض أفراد المطلق بحكم يوافق حكم المطلق لا يستلزم تقييده، وقالوا: أن المطلق هو الأحاديث التي جاءت عامة، كان إذا جلس في الصلاة فعل كذا وحركه .. فعل هذا وحركه، هذا هو المطلق، والمقيد: هو كان إذا جلس للتشهد فعل هكذا، فقالوا: إذاً لا يستلزم من ذكر بعض أفراد المطلق بحكم وافق حكم المطلق يستلزم تقييده، وهذه القاعدة نريد التوضيح بشأنها بعد أن عرفنا أنكم قد حكمتم على الزيادة الواردة في حديث أبي داود الطيالسي وغيره بأن زيادة:«ثم سجد» شاذة، فإذا عرفنا من الناحية الحديثية أنها شاذة، فكيف يجاب عن المسألة باستخدام القاعدة الأصولية المذكورة؟
الشيخ: القاعدة مسلمة لا كلام فيها لكن هذه لا تكون في حديث صحابي واحد اختلف فيه الرواة في روايته، فمنهم من أطلق ومنهم من قيد، فيجب ضم حينئذٍ كل هذه الألفاظ والروايات بعضها إلى بعض فنخرج بالنتيجة الأقرب كالصلاة التي تحدث بها الراوي الواحد الذي يقول: كان إذا جلس، لم يذكر للتشهد، هو ينسبه إلى ابن عمر مثلاً أو إلى عبد الله بن الزبير، والآخر الثقة الذي