للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الملقي: جزاكم الله خيراً.

الشيخ: لكني السؤال أو للجواب على السؤال تتمة، هذا الجواب هو الأصل، لكن قد يعرض لكثير من الأصول والقواعد ما يأخذ بها خطاً آخر، من باب يعني التقييد أو التخصيص.

فأنا أُصَوِّر لك صورة الآن: زيد من الناس رأى جنازة خرجت من المسجد أو دخلت إلى المسجد، فهو يُريد أن يصلي عليها، أو أن يشيعها، والمعرفة التي يعرفها عنه قد تحول بينه وبين الصلاة عليه، فهنا في مثل هذه الصورة، قد يكون له الحق أن يسأل من يظن أنه من العارفين بهذا الميت، هل مثلاً حسن حاله هل تاب هل آب هل رجع إلى آخره، مثل هذه الصورة وقد يكون لها صور أخرى ممكن أن يقال: يسأل، أما القاعدة فلا يسأل؛ لأنه الأحكام تمشي على الظاهر كما ذكرنا أكثر من مرة، واضح هذا؟

الملقي: -بارك الله فيكم- يا شيخ.

الشيخ: وفيكم بارك.

(الهدى والنور / ٥٤٧/ ١١: ٤٧: ٠٠)

[نسخ الأمر بالقيام للجنازة حتى توضع]

[قال صديق خان]:

قيام الماشي خلف الجنازة حتى توضع على الأرض: محكم لم ينسخ.

[فعلق الألباني]:

بل هو منسوخ أيضا؛ بما أخرجه الطحاوي من طريق إسماعيل بن مسعود بن الحكم الزرقي، عن أبيه، قال: شهدت جنازة بالعراق، فرأيت رجالا قياما ينتظرون أن توضع، ورأيت علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - يشير إليهم؛ أن اجلسوا؛ فإن النبي [- صلى الله عليه وسلم -] قد أمرنا بالجلوس بعد القيام، وسنده حسن، كما ذكرت في

<<  <  ج: ص:  >  >>