للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الخمس تكبيرات]

- وأما الخمس فلحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبرها، فلا أتركها لأحد بعده أبدا».

أحكام الجنائز [١٤٢].

[الست والسبع تكبيرات]

- وأما الست والسبع، ففيها بعض الآثار الموقوفة، ولكنها في حكم الأحاديث المرفوعة، لأن بعض كبار الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن يعترض عليه أحد منهم.

الأول: عن عبد الله بن معقل: «أن علي بن أبي طالب صلى على سهل بن حنيف، فكبّر عليه ستا، ثم التفت إلينا، فقال: إنه بدري».

قال الشعبي: «وقَدِم علقمة من الشام فقال لابن مسعود: إن إخوانك بالشام يكبرون على جنائز هم خمسا، فلو وقتم (١) لنا وقتا نتابعكم عليه، فأطرق عبد الله ساعة ثم قال: انظروا جنائزكم فكبروا عليها ماكبر أئمتكم، لا وقت ولا عدد».

الثاني: عن عبد خير قال: «كان علي رضي الله عنه يكبر على أهل بدر ستا، وعلى أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - خمسا، وعلى سائر الناس أربعا».

الثالث: عن موسى بن عبد الله بن يزيد.

«أن عليا صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا، وكان بدريا».

قلت: فهذه آثار صحيحه عن الصحابة تدل على أن العمل بالخمس والست


(١) أي حددتم لنا عددا مخصوصا، كما يستفاد من «النهاية» وعليه فقوله في آخر الاثر «ولا عدد» تفسير وبيان لقوله «لا وقت». [منه].

<<  <  ج: ص:  >  >>