للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مما يَحْرُمُ عند القبور: الذبح والنحر

ويحرم عند القبور ما يأتي:

- الذبح والنحر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا عقر في الاسلام»، قال عبد الرزاق بن همام: «كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة».

وقال شيخ الاسلام في «الاقتضاء» «ص ١٨٢»:

«وأما الذبح هناك - يعني عند القبور - فمنهي عنه مطلقا، ذكره أصحابنا وغيرهم لهذا الحديث. قال أحمد في رواية المروزي -: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا عقر في الاسلام. كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورا على قبره، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. وكره أبو عبد الله أكل لحمه. قال أصحابنا: وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا في التصدق عند القبر بخبز أو نحوه».

وقال النووي في «المجموع» «٥/ ٣٢٠»: «وأما الذبح والعقر عند القبر فمذموم لحديث أنس هذا، رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح».

قلت: وهذا إذا كان الذبح هناك لله تعالى وأما إذ كان لصاحب القبر كما يفعله بعض الجهال فهو شرك صريح، وأكله حرام وفسق كما قال تعالى {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: ١٢١]. أي والحال أنه كذلك بأن ذبح لغير الله، إذ هذا هو الفسق هنا كما ذكره الله تعالى بقوله «أو فسقا أهل لغير الله به»، كما في «الزواجر» «١/ ١٧١» للفقيه الهيتمى. وقال: «لعن الله» وفي رواية: «ملعون من ذبح لغير الله».

أحكام الجنائز [٢٥٩]

[من المحرمات عند القبور]

- رفعها زيادة على التراب الخارج منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>