- الذبح والنحر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا عقر في الاسلام»، قال عبد الرزاق بن همام:«كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة».
وقال شيخ الاسلام في «الاقتضاء»«ص ١٨٢»:
«وأما الذبح هناك - يعني عند القبور - فمنهي عنه مطلقا، ذكره أصحابنا وغيرهم لهذا الحديث. قال أحمد في رواية المروزي -: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا عقر في الاسلام. كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورا على قبره، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. وكره أبو عبد الله أكل لحمه. قال أصحابنا: وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا في التصدق عند القبر بخبز أو نحوه».
وقال النووي في «المجموع»«٥/ ٣٢٠»: «وأما الذبح والعقر عند القبر فمذموم لحديث أنس هذا، رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح».
قلت: وهذا إذا كان الذبح هناك لله تعالى وأما إذ كان لصاحب القبر كما يفعله بعض الجهال فهو شرك صريح، وأكله حرام وفسق كما قال تعالى {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}[الأنعام: ١٢١]. أي والحال أنه كذلك بأن ذبح لغير الله، إذ هذا هو الفسق هنا كما ذكره الله تعالى بقوله «أو فسقا أهل لغير الله به»، كما في «الزواجر»«١/ ١٧١» للفقيه الهيتمى. وقال:«لعن الله» وفي رواية: «ملعون من ذبح لغير الله».