للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- طليها بالكلس ونحوه.

- الكتابة عليها.

- البناء عليها.

- القعود عليها.

وفي ذلك أحاديث:

الأول: عن جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُجَصّص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه، [أو يزاد عليه]، [أو يكتب عليه]».

وقال النووي «٥/ ٢٩٦»: «وإسنادها صحيح».

ثم استدل بها على أنه يستحب أن لا يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه وقال: «قال الشافعي: فإن زاد فلا بأس، قال أصحابنا: معناه أنه ليس بمكروه».

قلت: وهذا خلاف ظاهر النهي فإن الاصل فيه التحريم، فالحق ما قاله ابن حزم في «المحلى» «٥/ ٣٣»:

«ولا يحل أن يبنى القبر، ولا أن يجصص، ولا أن يزاد على ترابه شئ ويهدم كل ذلك».

وهو ظاهر قول الامام أحمد، فقال أبو داود في «المسائل» «ص ١٥٨»: «سمعت أحمد قال: لا يزاد على القبر من تراب غيره، إلا أن يسوى بالارض فلا يعرف. فكأنه رخص إذ ذاك».

لكن ذكر في «الإنصاف» «٢/ ٥٤٨» عنه الكراهة فقط! وقال الامام محمد في «الآثار» «ص ٤٥»: «أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: كان يقال: ارفعوا القبر حتى يعرف أنه قبر فلا يوطأ.

قال محمد: وبه نأخذ، ولا نرى أن يزاد على ما خرج منه، ونكره أن يجصص، أو يطين، أو يجعل عنده مسجدا أو علما، أو يكتب عليه، ويكره الآجر أن يبنى به، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>