الأول: عن جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُجَصّص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه، [أو يزاد عليه]، [أو يكتب عليه]».
وقال النووي «٥/ ٢٩٦»: «وإسنادها صحيح».
ثم استدل بها على أنه يستحب أن لا يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه وقال:«قال الشافعي: فإن زاد فلا بأس، قال أصحابنا: معناه أنه ليس بمكروه».
قلت: وهذا خلاف ظاهر النهي فإن الاصل فيه التحريم، فالحق ما قاله ابن حزم في «المحلى»«٥/ ٣٣»:
«ولا يحل أن يبنى القبر، ولا أن يجصص، ولا أن يزاد على ترابه شئ ويهدم كل ذلك».
وهو ظاهر قول الامام أحمد، فقال أبو داود في «المسائل»«ص ١٥٨»: «سمعت أحمد قال: لا يزاد على القبر من تراب غيره، إلا أن يسوى بالارض فلا يعرف. فكأنه رخص إذ ذاك».
لكن ذكر في «الإنصاف»«٢/ ٥٤٨» عنه الكراهة فقط! وقال الامام محمد في «الآثار»«ص ٤٥»: «أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: كان يقال: ارفعوا القبر حتى يعرف أنه قبر فلا يوطأ.
قال محمد: وبه نأخذ، ولا نرى أن يزاد على ما خرج منه، ونكره أن يجصص، أو يطين، أو يجعل عنده مسجدا أو علما، أو يكتب عليه، ويكره الآجر أن يبنى به، أو