للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم النكاح بدون ولي]

شيخ، بالنسبة لوقوع النكاح بدون ولي، يعني إذا تزوج رجل بامرأة بدون ولي، وتم الدخول، وتم حتى الولادة، فما حكم هذا النكاح؟

الشيخ: لا بد من أن نعرف هل كان هذا النكاح على قول إمام من أئمة المسلمين أم كان هكذا اعتباطاً دون استناد إلى فتوى شرعية، فإذا كان على الوجه الأول فهو نكاح صحيح، ولكن لا يجوز العودة إليه بعد أن يَعْلَم قوله عليه السلام: «لا نكاح إلا بولي».

مداخلة: وماذا يجب عليه؟

الشيخ: من هو الذي ما الذي يجب عليه؟

مداخلة: بعد أن يعلم ...

الشيخ: ما يجوز أن يعود إلى أن ينكح بدون ولي، أما هذا النكاح فهو صحيح. واضح؟

مداخلة: نعم، هذا إذا كان على قول إمام ما.

مداخلة: وإذا كان هكذا بدون [قول إمام].

الشيخ: فهو في حكم الزنا.

إذا كان يعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نكاح .. » ثم نكح فهو زاني.

مداخلة: نعم، ويفرق بينهما بعد ذلك أم ما يترتب عليه؟

الشيخ: أي نعم، لا بد من التفريق، إذا كان على علم بقوله عليه السلام.

مداخلة: طيب، يفرق بينهم والأولاد؟

الشيخ: الأولاد يلحقون به؛ لأنه نكاح شبهة.

مداخلة: إذا وقع الطلاق فأثاث البيت والملابس والصحون إلى من ترجع؟

<<  <  ج: ص:  >  >>