الصلاة على صدور أقدامهم. فلعل ذلك كان في الجلسة التى يقعد فيها أعنى للتشهد, توفيقا بين هذه الآثار وبين حديث مالك بن الحويرث الذى ذكرته آنفا, فإنى لا أعلم في جلسة التشهد سنة ثابتة, ويؤيد ذلك أن ابن أبى شيبة روى «١/ ١٥٧/٢» عن ابن عمر أيضا «أنه كان يعتمد على يديه في الصلاة» وسنده صحيح أيضا, فهذا على وفق السنة, وما قبله على ما لا يخالفهما, والله أعلم.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (٣٦٣)]
[السنة في القيام إلى الركعة الثانية هو الاعتماد]
حديث أبي قلابة قال:«كان مالك بن الحويرث يأتينا فيقول: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فيصلى في غير وقت الصلاة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا، ثم قام فاعتمد على الأرض». أخرجه الإمام الشفاعي في «الأم»«١/ ١٠١» والنسائي «١/ ١٧٣» والبيهقي «٢/ ١٢٤ - ١٣٥» بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه البخاري «٢/ ٢٤١» من طريق أخرى عن أبي قلابة نحوه. ففيه دلالة صريحة على أن السنة في القيام إلى الركعة الثانية إنما هو الاعتماد، أي باليد، لأنه افتعال من العماد، والمراد به الإتكاء وهو باليد كما في «الفتح» قال: «وروى عبد الرزاق عن ابن عمر أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمدا على يديه قبل أن يرفعهما»، قلت: وفيه عنده «٢٩٦٤، ٢٩٦٩» العمري وهو ضعيف، لكن الاعتماد فيه شاهد قوي سأذكره بإذن الله تحت الحديث الآتي برقم «٩٦٧». فقد ثبت مما تقدم أن السنة الصحيحة إنما هو الاعتماد على اليدين في الهو ي إلى السجود وفي القيام منه، خلافا لما دلت عليه هذه الأحاديث الضعيفة، فكان ذلك دليلا آخر على ضعفها.