للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحكام الأواني]

الأواني:

- يحرم استعمال أواني الذهب لقوله: «هذان حرامان ... إلخ.

- وأما الفضة فالعبوا بها لعبا.

- ويحرم الأكل أو الشرب فيها.

- ويجوز استعمال الإناء الذي فيه سلسلة من فضة للحاجة نصًّا أو ذهب قياسًا - مكان الشعب.

- وأراد الفقهاء بالحاجة هنا أن يحتاج إلى تلك الصورة كما يحتاج إلى التشعيب والشعيرة سواء كان من فضة أو نحاس أو حديد أو غير ذلك، وليس مرادهم أن يحتاج إلى كونها من فضة. «فتاوى شيخ الإسلام» «٢/ ٣٥٣».

- ويستحب تخمير الأواني: «غطوا الإناء - وزاد في رواية: واذكر اسم الله عليه ولو أن تعرض عليه عودا - وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيه من ذلك الوباء» «مسلم والزيادة متفق عليها و «مشكل الآثار» «٢/ ٢٠ - ٢١».

- ويجوز استعمال أواني الكفار، فقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - الوضوء من مزادة مشركة «أخرجاه».

وقال جابر: كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنُصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم. «د «٢/ ١٤٨» حم «٣/ ٣٧٩» بإسناد جيد.

- لكن إذا كان يغلب عليهم أكل لحم الخنزير ويتظاهرون بذلك فلا يجوز استعمالها إلا أن لا يجد غيرها فحينئذ يجب غسلها. قال أبو ثعلبة الخشني: قلت: يا نبي الله إن أرضنا أرض أهل كتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف أصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: «إن لم تجدوا غيرها فارخصوها واطبخوا فيها واشربوا» «حم ٤/ ١٩٤» مس «١/ ١٤٣» وهو صحيح على شرطهما، وله طريق

<<  <  ج: ص:  >  >>