للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[موجبات الغسل]

موجبات الغسل:

١ - خروج المني بشهوة: «إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، فإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل» «حم: ١/ ١٠٧» عن جواب التيمي عن يزيد بن شريك - يعني التيمي - عن علي به مرفوعًا، وهذا سند حسن رجاله ثقات، غير جواب هذا، وهو صدوق رمي بالإرجاء كما في «التقريب».

وفي لفظ له من طريق آخر «١/ ١٠٩» ود «١/ ٣٢»: «فإذا فضخت الماء فاغتسل» وسنده جيد.

٢ - خروجه في الاحتلام والنساء فيه كالرجال (١): عن أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: «نعم إذا رأت الماء». فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك فيما يشبهها ولدها؟ ». متفق عليه.

وفيه رد على من قال أن ماء المرأة لا يبرز.

٣ - مس الختان الختان: إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. «حم م ت: صح» وإن لم ينزل «م حم».

وكان الحكم في ابتداء الإسلام: «الماء من الماء» «م» ثم نُسِخ. ويؤيده قوله


(١) فيه حديثان:
الأول: عن خولة بنت حكيم أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. فقال: «ليس عليها غسل حتى تنزل كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل». أخرجه أحمد «٦/ ٤٠٩» وابن ماجه «١/ ٢٠٩» وفيه عن علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف لكن يقويه الحديث التالي وهو:
عن عائشة - رضي الله عنها - بنحوه.
رواه الخمسة إلا النسائي وفيه ضعف أيضا. [منه].

<<  <  ج: ص:  >  >>