للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذاً: فنية المفارقة من أجل عذر شرعي، فهذا له أصل في الشرع، فنحن نستروح إلى هذا، أكثر من أن نقول: يصلي النافلة وقد أقيمت الفريضة، فنقع في صلب المخالفة لقوله عليه السلام: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»، أما المفارقة فهذه أهون -بلا شك- من تلك؛ لما ذكرتُ أولاً وأخيراً.

(الهدى والنور / ٥٣٣/ ١٨: ٠٣: ٠٠)

(الهدى والنور / ٥٣٣/ ١٠: ١٠: ٠٠)

[مشروعية قطع الصلاة عند إطالة الإمام]

- «حديث: «قصة معاذ».

صحيح.

[قال الإمام بعد تخريج روايات القصة]:

تنبيه: استدل المؤلف بهذه القصة على أنه يصح للمأموم أن ينوى مفارقة الإمام لعذر يبيح ترك الجماعة, وفى ذلك نظر, فإن الظاهر من روايات القصة أن حراما قطع الصلاة وراء معاذ واستأنف الصلاة وحده من جديد, كما فى الرواية السابقة: «فانصرف الرجل فصلى فى ناحية المسجد» فإن الانصراف دليل القطع الذى ذكرنا, وقول الحافظ فى «الفتح» «٢/ ١٦٢»: «وهذا يحتمل أن يكون قطع الصلاة أو القدوة» فيه بعد, لأنه لو أراد القدوة لما كان هناك ما يبرر له الانصراف المذكور إلى ناحية المسجد لأنه يتضمن عملا كثيرا تبطل الصلاة به كما

لا يخفى, على أن الحافظ استدرك فقال: «لكن في مسلم, فانحرف الرجل فسلم, ثم صلى وحده» فهذا نص فيما ذكرنا, والله أعلم.

[إرواء الغليل تحت حديث رقم (٢٩٥)]

<<  <  ج: ص:  >  >>