للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تمشي هذه على أهل البدعة، ليه يا أخي ليش عم بتنكر علينا، الله قال «صلوا عليه وسلموا تسليما» أليسوا بينكروا علينا

فإذا عَمّ تنطلي هذه الصورة التي أنا صورتها لكم -آنفاً- على الذين لم يتأسسوا بهذه القاعدة العظيمة «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» أما نحن فما ينطلي علينا الأمر والحمد لله، ونقول: «هذه بدعة» الصلاة جماعة في السنن هذه بدعة.

طيب، شو علينا نرجع لسؤالنا السابق: في عليها نهي؟ لا، ما في عليها نهي، ما في عليها نهي كما يفهمون كما يريدون، لكننا نحن حسبنا قوله عليه السلام: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» والأحاديث المعروفة في هذا المعنى.

إذاً: من نفس هذا الباب الذي أنكرنا هذه الجماعة وهي داخلة في الأدلة العامة، نقول: هذه العبادة لو كانت عبادة لسبقونا إليها السلف، كما كنا بنقول: هذا الوضع للقيام الثاني، لو كان مشروعاً وكانت الأدلة العامة التي يحتجون بها تشمل هذا المكان، حينئذٍ كان السلف يعملونها بهذا الشمول، فإن لم يعملوا كان جوابنا وموقفنا كقولنا بالنسبة لجماعة السنة، لو كان ذلك داخلاً في الأدلة العامة لعملوا بها، واضح؟ إذاً: أعفوا اللحى، هذا نص عام، لكن هل جرى العمل على هذا النص العام، الجواب لا، ليش؟ لأنه عندنا نصوص عن السلف، وليس عندنا ما يخالفهم، فاستقام لنا الاستدلال أن الأخذ ما دون القبضة يجوز بدليل راوي الحديث ابن عمر ومن تابعه في ذلك من السلف، والحمد لله رب العالمين.

(الهدى والنور /٢٦٧/ ٥٩: ١٨: ٠٠)

(الهدى والنور /٢٦٧/ ٤٥: ٣٢: ٠٠)

[حدود الأخذ من اللحية]

الملقي: بالنسبة للحية هل يجوز الأخذ من تحت الذقن أو من الوجه أو كذا؟

الشيخ: أما من الوجه فلا. أما من الوجه فلا، سؤالك ما شاء الله ثلاثة أسئلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>