للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما أخذ اللحية من الوجه فلا يجوز؛ لأن الشعر الذي ينبت على الخدين فهو من اللحية. أما أخذ الشعر الذي ينبت على الحلق فيجوز؛ لأنه ليس من اللحية. أما الأخذ من نفس اللحية ففيه تفصيل: ما زاد على القبضة جاز، وإلاّ فلا.

مداخلة: هذا عام؟

الشيخ: ما تتصور إلا هكذا.

مداخلة: أو خاص بابن عمر؟

الشيخ: الآن نحكي مع ابن عمر الله يرضى عنه، هذا حكم ليس خاصاً بابن عمر، وابن عمر لا يمتاز على المسلمين بحكم خَصّه رب العالمين.

مداخلة: على فعله وكان ..

الشيخ: نعم، لكن لا يقال إن هذا الحكم خاص به.

فيه عندك سؤال يتعلق بما كان يفعله، معليش يمكن، أما أن يقال إنه خاص بابن عمر لا.

أولاً: لم يثبت هذا عن ابن عمر فقط، بل ثبت هذا عن أبي هريرة أيضاً، وثبت عن غير ما واحد من التابعين، بل أحدهم وهو إبراهيم بن يزيد النخعي قال: كانوا يأخذون من لحيتهم، التابعي إذا تحدث بصيغة كانوا من يعني؟ الصحابة.

فإذاً: فيه عندنا نصوص عديدة، أن الأخذ من اللحية لم يكن ابن عمر تفرد به دون الصحابة، وما قد تسمعه من بعض المشايخ السعوديين بأن الرسول عليه السلام كان لا يأخذ من لحيته، هذا كلام لا أصل له إطلاقاً، وإنما قال قائل منهم وبعدين هات يدك وامش، مغمضين الناس وماشيين، لا يوجد حتى حديث موضوع أن الرسول عليه السلام كان لا يأخذ، وإنما يمشي مثل هذا الكلام من فهم خطأ، ثم هذا الفهم يصبح قولاً، ثم هذا القول يصبح رواية، والناس كما قال تعالى: {وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ} [الأعراف: ١٨٧]، هم في غفلة ساهون.

<<  <  ج: ص:  >  >>