وبهذه المناسبة أنصح القراء بالرجوع إلى رسالة الأخ الفاضل عبد الرحمن عبد الخالق:«القول الفصل في بيع الأجل» فإنها فريدة في بابها، مفيدة في موضوعها، جزاه الله خيرا.
السلسلة الصحيحة (٥/ ٤١٩ - ٤٢٧).
[بيع الأجل (التقسيط)]
مداخلة: شيخ، ما هو رأيكم في بيع الأجل؟
الشيخ: أي نعم، لقد بحثت هذه المسألة بحثاً حتى قُضِي الأجل.
الحقيقة: كَرَّرنا الكلام في هذا كثيراً وكثيراً جداً.
والخلاصة: المتبادر من السؤال حتماً، ليس هو ما يبدو من اللفظ، وإنما ما يَكْمُن وراء اللفظ؛ لأنه أنا لو تمسكت بلفظك لقلت: هذا خير من بيع النقد بيع الأجل خير من بيع النقد.
لكن المقصود: الزيادة المُقَابَل بها الأجل، هذا هو المقصود، هذه الزيادة أنا لا أراها؛ لسببين اثنين:
أولاً: النص.
ثانياً: الاستنباط والنظر الصحيح السليم.
أما النص فهما حديثان، أحدهما «نهى عن بيعتين في بيعة».
وقد سئل أحد رواة الحديث في مسند الإمام أحمد، وهو سماك بن حرب: ما بيعتان في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا نقداً بكذا، ونسيئة بكذا وكذا، هذا هو بيعتين في بيعة.
الحديث الثاني: قال عليه السلام: «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو ربا»