[ضعف الحديث الوارد في تقديم الصلاة على الخطبة في الاستسقاء]
«خرجَ بني الله - صلى الله عليه وسلم - يوماً يستسقي، فصلى بنا ركعتين بغير أذانٍ ولا إقامةٍ، ثم خَطَبَنَا، ودعا الله، وحوّل وجهَه نحو القبلةِ رافعاً يَدَهُ، ثم قَلَبَ رداءَهُ، فجعلَ الأيمنَ على الأيسرِ، والأيسرَ على الأيمنِ». منكر بذلك الخطبة بعد الصلاة.
[قال الإمام]: عمل بهذا الحديث المنكر المالكية والشافعية، فذهبوا إلى تأخير الخطبة عن الصلاة، ونص على ذلك مالك في «الموطأ»، والشافعي في «الأم»، وتبعهم الإمام أبو يوسف كما نقله عنه أبو جعفر الطحاوي، واحتج له بقياس صلاة الاستسقاء على صلاة العيدين «١»! مع كونه يعلم أنه خلاف الأحاديث الصحيحة المتقدمة، وقد خرجها كلها، ومن بَدَهِيات الفقه: أنه لا اجتهاد ولا قياس في مخالفة النص. ولقد كان أسعد الناس في هذه المسألة الإمام محمد بن الحسن؛ فإنه وفق للسنة فيها؛ فقد ذكر في كتابه «الحجة على أهل المدينة» مذهبهم فيها مثلما ذكرته عن مالك، ثم قال «١/ ٣٣٣»: «وقد كان أهل المدينة يقولون قبل هذا: يبدأ الإمام في الاستسقاء بالخطبة قبل الصلاة بمثل فعله في الجمعة». قال:«وقول أهل المدينة الآخر أحب إلينا من قولهم الأول».
السلسلة الضعيفة (١٢/ ١/ ٢٨٩).
[جعل ظهور الكفين إلى السماء في دعاء الاستسقاء]
عن ثابت:«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استسقى، فأشار بظهر كفيه إلى السماء». أخرجه مسلم «٣/ ٢٤». فبينت هذه الرواية أن ذلك كان في الاستسقاء، وليس في الاستعاذة، ولا في كل دعاء، وقد قالوا - كما في «المرقاة»«٢/ ٢٨٤» -: «فعل هذا تفاؤلاً بتقلب الحال ظهراً لبطن، وذلك نحو صنيعه في تحويل الرداء». وقال النووي