للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم -: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي ... » وقد مضى في الكتاب في فقرة الذكر عند الأذان فالجواب: ان الخطاب فيه للسامعين المأمورين بإجابة المؤذن ولا يدخل فيه المؤذن نفسه وإلا لزم القول بأنه يجيب أيضا نفسه بنفسه وهذا لا قائل به والقول به بدعة في الدين.

فإن قيل: فهل يمنع المؤذن من الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - سرا؟

قلت: لا يمنع مطلقا وإنما يمنع من أن يلتزمها عقب الأذان خشية الزيادة فيه وأن يلحق به ما ليس منه ويسوى بين من نص عليه - صلى الله عليه وسلم - وهو السامع - ومن لم ينص عليه - وهو المؤذن - وكل ذلك لا يجوز القول به. فليتأمل.

[تمام المنة ص «١٥٨»]

[حكم الصلاة على رسول الله عقيب الأذان]

السؤال: ما حكم الصلاة على سيدنا رسول الله عقيب الأذان؟

الشيخ: تدور عليه أحكام كثيرة: تارةً يكون فرضاً، وتارةً يكون واجباً، وتارةً يكون سنةً أو مستحباً، وتارةً يكون بدعةً، هذا هو الجواب.

السائل: بعد الأذان.

الشيخ: أنا ما سمعت كلمة بعد الأذان.

السائل: ما حكم الصلاة على سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عقيب الأذان؟

الشيخ: أنا ما سمعت عقيب الأذان، لذلك أجبتك بهذا الجواب التفصيلي، الجواب بالنسبة للصلاة على الرسول بعد الأذان:

بالنسبة لمن يسمع الأذان فهو إما واجب وإما سنة، لقوله عليه السلام: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول، ثم صَلُّوا عليَّ، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة

<<  <  ج: ص:  >  >>