للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حلت له شفاعتي يوم القيامة» وفي الحديث عبارة ذهبت عني: «فصلوا عليَّ، فمن صلى علي مرةً واحدة صلى الله عليه بها عشراً، ومن سأل لي الوسيلة حَلَّت له شفاعتي يوم القيامة».

أما بالنسبة للمؤذن -وبخاصة ما هو واقع اليوم- فلا شك في أن الصلاة على الرسول عليه السلام بأنها بدعة لم يفعلها السلف الصالح، ولذلك يجب التفريق بين صلاة وصلاة، فالعلماء -مثلاً- يقولون: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ذُكِرَ في مجلس وجب الصلاة عليه على الأقل مرةً واحدة، لكن الأفضل كلما ذكر الصلاة عليه، كما قال عليه السلام في أحاديث كثيرة منها: «البخيل من ذكرت عنده ولم يُصَلِّ عليَّ» هذا بيان أن الصلاة قد تكون مرةً هكذا، وقد تكون مرةً هكذا.

ولذلك: فالمسلم يجب أن يكون بصيراً في دينه، ولا يخلط بين صلاة وصلاة، فأنا ذكرت لك آنفاً أن الذي يسمع الأذان فعليه أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - إما وجوباً كما هو ظاهر الحديث وإما استحباباً كما هو رأي جمهور العلماء.

فأقول: الصلاة على الرسول تختلف أحكامها باختلاف مواطنها، مثلاً: الخطيب يوم الجمعة روى حديثاً أو أحاديث، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بعد ما قال:

قال الله تعالى في القرآن الكريم كذا وكذا، هل يجوز لنا أن نصلي على نبينا والخطيب يخطب؟ نقول: لا، لماذا؟

لأن قوله عليه السلام: «إذا قلتَ لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب: أنصت، فقد لغوت» قولك: «أنصت» أمر بمعروف، هذا الأمر الواجب يسقط والخطيب يخطب يوم الجمعة، فإذا صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - وبخاصة إذا كان مبتلىً، ولا تستعجلوا عليّ تستنكروا تعبيري، إذا كان مبتلى بحبه لحديث نبيه - صلى الله عليه وسلم - فهو لا يكاد يتكلم بكلمة إلا ويتبعها بقوله: - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الله يقول: {وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً} [الأنبياء: ٣٥].

إذاً: الابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر، فإذا كان الله يبتلي إنساناً بالإكثار من

<<  <  ج: ص:  >  >>