للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الكوبونات التي فيها جوائز]

الملقي: في واحد علبة دهان، في مع الدهان بيوزعوا كوبونات جواز ربح سيارة، في عليه شيء هذا الأخ، أو مبلغ من المال؟

الشيخ: هذه فيها تفصيل -بارك الله فيك-، وهذا مشكلة قائمة في هذا الزمان، لها صور كثيرة وكثيرة جداً.

يجب النظر في هذه الأمور التي تُباع للجماهير، ثم يوضع في بعضها أوراق يانصيب، حتى مرة فعلوا ذلك بالقارورات تبع الكازوزة الببسي.

فالجواب في هذا الصورة أو تلك، أو في أيِّ نوع آخر من الأمور التجارية، ينبني على معرفة ما إذا كانت هذه الجوائز صادرة من جيب التاجر، أو من جيوب المشتركين في شراء هذه المواد.

توضيح هذا، خلينا نأخذ القارورة هذه تبع الببسي مثال مصغر: لو فرضنا أن الشركة التي كانت تصدر هذا الشراب، كانت تبيع القارورة بـ «سبعة قروش ونصف» لما قررت أن تضع جائزة رفعت السعر من سبعة ونص إلى ثمانية، فضلاً عن عشرة، ووضعت جائزة.

هذه الصورة معناه الجماعة خاصة في زمن الكمبيوتر الحاسوب هذا الدقيق، مثلاً مائة مليون قارورة زادوا بهالمليون نصف قرش أو اثنين ونصف، شو طلع عندهن المجموع كذا، هالمجموع بيشتروا فيه مثلاً دراجة نارية أو عادية ما شابه ذلك، فحطّوا بمقدار هالفرق اللِّي أضافوه حطوا جوائز، إذا هذا الفرق مش من كيس الشركة أو من المعمل، إنما من كيس هؤلاء اللِّي اشتروا هذه القوارير، هذا «قمار»، هذا لا يجوز.

أما إذا كانت الشركة هي من نفسها من جيبها من عبها والسعر هو هو سبعة ونص في المثال السابق السعر هو هو لكن ترويجاً وتشجيعاً للزبائن على شرائها وضعت هذه الجائزة، هذه اسمها في الشرع «جعالة» ..

<<  <  ج: ص:  >  >>