للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليبتون ويرى رد ليبل (١)، فهو ناوي وقاصد أن يشتري ليبتون، فيرى الهدية في رد ليبل فيترك الليبتون ويشتري [الرد ليبل] فما حكم ذلك، والجوائز أن تكون شخصًا مثلاً يا شيخ يعرف أن في سوبر ماركت بعيد عنه، وأن هناك مسابقة أو جوائز معروضة لمن يشتري مثلاً بمائة ريال، فيذهب إلى هذه السوبر ماركت ليشتري ويشارك في .. قد كذلك يا شيخ في نفس السوبر ماركت البضائع المعروضة عندما توضع الجائزة تضاف .. احتمال يا شيخ .. تضاف على البضائع المعروضة نسبة زيادة .. هذه الزيادة لشراء الجائزة المعروضة فما رأيكم؟

الشيخ: سئلنا عن هذا مراراً وتكراراً، فجوابي عن ذلك يتفرع، هو السؤال الآن عن الشاري، بينما ينبني على هذا السؤال معرفة صنيع البائع الذي يضع هذه الهدايا أو الجوائز، فنحن سئلنا مراراً عن هذا وأجبنا بالتالي:

إذا كانت قيمة هذه الهدايا أو الجوائز خرجت من جيب ومن كيس البائع، فهي مما يسمى في كتب الفقه والحديث بالجِعالة، ولا شيء فيها لا بيعاً ولا شراءً.

أما إن كانت قيمة هذه الهدايا والجوائز، هي مما أضيفت أسعارها مقسمة على عدد الهدايا أو الجوائز أضيفت قيمة هذه الجوائز على حساب الذين يشترون، فلا يجوز بيعها، وبالتالي لا يجوز شراؤها، هكذا الحكم فيما نعتقد ..

قد يكون من حيث الواقع أن بعض التجار وبعض الشركات الكبيرة الرأسمال ما يهمهم أن يخرج من جيبهم مليون بل ملايين، ويشترون بها جوائز وهدايا من أجل جعل الناس يقبلون على شراء بضاعتهم، وقد يكون الأمر على العكس من ذلك، أنهم إما لضعفهم المالي أو لجشعهم المادي يضيفون زيادة في قيمة المبيوعات، فهنا يكون الحكم غير جائز، كما قلت آنفاً لا بيعاً ولا شراءً.

(الهدى والنور /٨٣٥/ .. : ٣٣: .. )


(١) أسماء ماركات لبعض أنواع الشاي.

<<  <  ج: ص:  >  >>