[قال الإمام]: ولم يصح في العد بالحصى فضلا عن السبحة شيء.
السلسلة الضعيفة (٣/ ٤٨)
[حكم التسبيح بالمسبحة]
السائل: بخصوص المسبحة في عندي سؤال: من المعلوم أن استعمال المسبحة ليس من السنة، وقد احتج عليّ بعض الناس بقوله أن هناك، بعض الآثار الصحيحة، وفيها: مشروعية استعمال المسبحة، ويقول: أن هذه الآثار قد وردت في كتاب للغماري في الرد عليك، فما مدى صحة هذا الكلام، وما مدى صحة هذا الآثار؟
الشيخ: الآثار في السبحة ما في، في آثار في التسبيح بالحصى، وما كان منها مرفوعاً إلى الرسول فلا يصح، وما كان منسوباً إلى بعض الصحابة كنا نحن ضعفناها كلها، وإن صح شيء منها فذلك غير ما ثبت في السنة من العقد باليمين، والأمر بذلك، فلو ثبت بأنه بعض الصحابة عدّ بالحصى يكون خلاف السنة، ولذلك فلا يلتفت إلى العد بالحصى، فضلاً عن السبحة، السبحة ما لها أصل، والذي يحتج بالآثار عم بيغفلوا عن السنة، السنة العد بالأصابع، وأمر الرسول بذلك، وقال:«إنهن مسئولات يوم القيامة»، الحصى والسبحة ما تسأل، فكل شيء يخالف السنة ما في شك في بدعيتها، فما يهمك ما يجعجعون حوله من بعض الآثار، ومِن رد بعض الغماريين، هؤلاء الطرقيين الصوفيين، بيحاولوا يؤيدوا بدعهم بما عثروا عليه من الروايات، وأنا في صدد تنفيد الوعد لإتمام الرد عليهم.