للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمي أم سليم خلفنا». قال الحافظ في «شرحه» «٢/ ١٧٧»: «وفيه أن المرأة لا تصف مع الرجل، وأصله ما يخشى من الافتتان بها، فإذا خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور. وعن الحنفية: تفسد صلاة الرجل دون المرأة، وهو عجيب، وفي توجيهه تعسف، حيث قال قائلهم، دليله قول ابن مسعود هذا، والأمر للوجوب، وحيث ظرف مكان، ولا مكان يجب تأخرهن فيه إلا مكان الصلاة، فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل، لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها! وحكاية هذا تغني عن تكلف جوابه.

والله المستعان، فقد ثبت النهي عن الصلاة في الثوب المغصوب، وأمر لابسه أن ينزعه، فلو خالف فصلى فيه ولم ينزعه أثم وأجزأته صلاته، فلم لا يقال في الرجل الذي حاذته المرأة ذلك، وأوضح منه لو كان لباب المسجد صفة مملوكة فصلى فيها شخص بغير إذنه مع اقتداره على أن ينتقل عنها إلى أرض المسجد بخطوة واحدة صحت صلاته وأثم، وكذلك الرجل مع المرأة التي حاذته، ولاسيما إن جاءت بعد أن دخل في الصلاة فصلت بجنبه».

السلسلة الضعيفة (٢/ ٣١٩)

[هل الصلاة في ميامن الصفوف لها فضيلة؟]

مداخلة: يسأل السائل فيقول: إن الملائكة يصلون على ميامن الصفوف، ما مدى قوة هذا الحديث، وهل تصل درجة الفضل بحيث أن [نقول أن الصلاة] عن يمين الصف أفضل من الشمال مثلًا؟

الشيخ: الذي أذكره إن لم أكن ناسيًا أن هذا الحديث فيه ضعف، وعلى ذلك فلا يرد هذا الإشكال، وإن كان مثله يرد على بعض الأحاديث الصحيحة؛ لأنه إذا قيل كيف إذا تزاحم الناس واختلفوا؟ فقد جاء هذا أو جاء مثله في الصف الأول، كما قال عليه السلام: «لو علم الناس ما في الصف الأول لاستهموا عليه» فما يرد على هذا الحديث الصحيح يرد على ذاك الذي ذكرت أنه ضعيف فيما أذكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>