للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حد شارب الخمر القتل تعزيرًا في المرة الرابعة

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا «الرابعة» فاقتلوهم».

[ترجم له الإمام بقوله: حد شارب الخمر في المرة الرابعة القتل تعزيرًا].

السلسلة الصحيحة (٣/ ٣٤٧).

[قتل شارب الخمر في الرابعة محكم غير منسوخ ولكنه من باب التعزير]

[قال الإمام]: أكثر الأحاديث على أن القتل في الرابعة.

وقد استقصى الكلام عليها، وخرج طرقها: المحقق أحمد شاكر بما لا يوجد في غيره، فراجعه «٩/ ٤٩ - ٩٢».

وهو بحث عظيم حقق فيه أن القتل في الرابعة محكم غير منسوخ، وهو الصواب؛ ولكننا نرى أنه من باب التعزير؛ إذا رآه الإمام قتل، وإن لم يره لم يقتل؛ بخلاف الجلد؛ فهو الحد الذي لا بد منه، كما حكاه هو نفسه عن ابن القيم؛ وإن لم يرتضه!

التعليقات الرضية (٣/ ٣١٥)

[قتل شارب الخمر في الرابعة هل هو حد ثابت أم تعزير]

مداخلة: يا شيخ حديث إذا أسكر واحده فاجلدوه ثم إذا سكر الثاني فاجلدوه ثم إذا سكر الثالث فاجلدوه وإذا سكر الرابع فاقتلوه كيف الحديث يعني إذا سكرت الرابعة سيقتل.

<<  <  ج: ص:  >  >>