للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الاقتصار على التأمين دون زيادة]

المسألة الرابعة: قال الحافظ أبو زرعة في «شرح التقريب» «٢/ ٢٦٩»: «المستحب الاقتصار على التأمين عقب «الفَاتِحَة» من غير زيادة عليه؛ اتباعاً للحديث، وأما ما رواه البيهقي من حديث وائل بن حُجْر: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قال: {غَيْرِ المُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} قال: «رب اغفر لي، آمين». فإن في إسناده أبا بكر النهشلي، وهو ضعيف».

قلت: هو في «سنن البيهقي» «٢/ ٥٨» من طريق أحمد بن عبد الجبار العُطارِدي: ثنا أبي عن أبي بكر النهشلي عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله اليَحْصَبي عن وائل به.

ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني أيضاً - كما في «المجمع» -، وأعله بأحمد بن عبد الجبار هذا؛ فقال: «وثقه الدارقطني، وأثنى عليه أبو كُريب، وضعفه جماعة، وقال ابن عدي: لم أَرَ له حديثاً منكراً». وفي «التقريب»: هو «ضعيف».

وقال في ترجمة أبي بكر النهشلي: «صدوق، رمي بالإرجاء».

قلت: فإعلاله بالعُطارِدي - كما صنع الهيثمي - أولى من إعلاله بالنهشلي.

[أصل صفة الصلاة (١/ ٣٨٢)]

<<  <  ج: ص:  >  >>