للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جواز الإحسان في الوفاء بالدين بمحض إرادة المدين]

[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:

«إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي له، أو حمله على الدابة، فلا يركبها، ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك». ضعيف.

[قال الإمام]:

فإن الحديث مع هذا الضعف الذي في إسناده يعارضه حديث أبي هريرة في «الصحيحين» وغيرهما أن رجلا تقاضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأغلظ له، فهم أصحابه به، فقال: «دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالا، اشتروا له بعيرا فأعطوه»، قالوا: إنا نجد له سنا أفضل من سنه، قال: «اشتروه، فأعطوه إياه؛ فإن خيركم أحسنكم قضاء». وأحاديث زيادته - صلى الله عليه وسلم - في الوفاء وحثه على ذلك كثيرة مستفيضة أخرجها البيهقي «٥/ ٣٥١ - ٣٥٢» وبعضها في «صحيح البخاري».

ففي هذه الأحاديث إقراره - صلى الله عليه وسلم - للدائن على أخذ الزيادة التي قدمها إليه المدين باختياره، وحض المدين على الزيادة في الوفاء، وقد أمر بذلك - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه، فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه». وهو مخرج في «الصحيحة» «٢٥٤». [ثم ذكر الإمام أن شيخ الإسلام ابن تيمية حسن الحديث فرد ذلك إلى أن قال]:

إذا عرفت ما سبق يتبين لك أن الحديث ضعيف الإسناد لأن شيخ إسماعيل فيه بصري غير شامي، وأن الشيخ ابن تيمية أخطأ في تحسينه، كيف لا وفي الحديث العلل الأخرى؟ والجواب عن بقية كلام الشيخ يطول وحسبنا ما تقدم. هذا من جهة إسناد الحديث، وأما من جهة متنه فقد ذكرت فيما تقدم أنه معارض بحديث الصحيحين مما يؤكد ضعفه، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله حمله على الهدية قبل الوفاء، فإذا صح هذا فلا تعارض بينهما، لكن ظاهر هذا الحديث أعم من ذلك، نعم ذكر الشيخ آثارا عن بعض الصحابة، بعضها صريح بما حمل عليه الحديث، لكن

<<  <  ج: ص:  >  >>