للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاءت المرأة متقنعة. .. ».

كنت قد وهمت في إيراد هذا الأثر في جملة ما يدل على جريان العمل على ستر الوجه من النساء في العهد الأول، ثم تبين لي أن الأمر على العكس من ذلك؛ لأن التقنع هو ستر المرأة لرأسها دون وجهها؛ كما شرحته في مقدمة هذه الطبعة؛ فهو من الأدلة الكثيرة التي لا ترضي المتعصبين لمذاهبهم والمتشددين في أقوالهم، والله أعلم بسلوكهم مع نسائهم، ولذلك نقلت هذا الأثر إلى هنا.

[جلباب المرأة المسلمة ص (٩٦)]

[مشروعية ستر الوجه]

هذا ثم إن كثيرًا من المشايخ اليوم يذهبون إلى أن وجه المرأة عورة لا يجوز لها كشفه بل يحرم وفيما تقدم في هذا البحث كفاية في الرد عليهم، ويقابل هؤلاء طائفة أخرى يرون أن ستره بدعة وتنطع في الدين، كما قد بلغنا عن بعض من يتمسك بما ثبت في السنة في بعض البلاد اللبنانية، فإلى هؤلاء الإخوان وغيرهم نسوق الكلمة التالية:

ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة، وقد كان ذلك معهودًا في زمنه - صلى الله عليه وسلم - كما يشير إليه - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين».

رواه البخاري «٤/ ٤٢»، والنسائي «٢/ ٩ و ١٠»، والبيهقي «٥/ ٤٦ - ٤٧»، وأحمد «رقم ٦٠٠٣» عن ابن عمرو مرفوعًا.

و«القفاز» ما تلبسه المرأة في يدها فيغطي أصابعها وكفيها والساعد أحيانًا من البرد، أو عند معاناة الشيء كغزل ونحوه، وهو لليد كالخف أو الجورب للرجل.

و«النقاب» الخمار الذي يشد على الأنف أو تحت المحاجر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «تفسير سورة النور» «ص ٥٦»: «وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر

<<  <  ج: ص:  >  >>