للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أنا لا أناقش الآن كثيرًا أو قليلاً، أناقش.

مداخلة: أنا أعرف ما هو الطلب.

الشيخ: عرفت هذا؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: الحمد لله، فإذا ثبت الإجماع على ما تقول فما نتعداه؛ لأن هذه مسألة تختلف عن تلك تماماً، هذه عبارة عن تعويض لما أصاب المتضرر من ضرر، أما هناك ما في تعويض، هناك زكاة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل كالصلاة، وكسائر العبادات، لا يقال بأنها واجبة على اليتيم ولو بطريق الوصي، إلا بنص، فإذا كانت المسألة التي قست عليها مجمع عليها فعلاً ولا خلاف فيها ولا .. هذا ما أتصَوَّره، فحينئذٍ يكون الإجماع هو الذي يضطرنا إلى أن نقول بما عليه الإجماع، لكن لا نقيس عليه الزكاة؛ لأن الزكاة عبادة، نعم، ولو أنهم يقولون عبادة مالية فهي تختلف من هذه الحيثية عن الصلاة -مثلاً-. نعم.

(الهدى والنور / ١٦٨/ ١٨: ٠٦: ٠٠)

(الهدى والنور / ١٦٨/ ٣٩: ٠٨: ٠٠)

ويراجع باقي النقاش في الأصل المسموع.

[حد الإكناز المحرم للذهب والفضة]

عن أم سلمة قالت: «كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: «ما بلغ أن تؤدى زكاته، فزكي فليس بكنز».

[قال الإمام]: وجملة القول أن هذا الإسناد ضعيف لانقطاعه وسوء حفظ عتاب. إلا أن المرفوع منه يشهد له حديث خالد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال: «خرجت مع عبد الله بن عمر فلحقه أعرابي فقال له: قول الله: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ}؟ قال له ابن عمر: من كنزها

<<  <  ج: ص:  >  >>