ويستثني [من تطييب الميت]: المحرِم، فإنه لا يجوز تطييبه لقوله في الحديث الذي سبقت الإشارة إليه قريبا:«لا تحنطوه، وفي رواية: ولا تطيبوه .. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا».
أحكام الجنائز [٦٦]
[جواز تغسيل الرجل لزوجته والعكس]
ثاني عشر: ويستثنى [من وجوب تغسيل الذكر للرجال والأنثى للنساء] الزوجان فإنه يجوز لكل منهما أن يتولى غسل الآخر، إذ لا دليل يمنع منه، والأصل الجواز، ولا سيما وهو مؤيد بحديثين:
١ - عن عائشة رضي الله عنها قالت:«لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - غير نسائه».
٢ - عنها أيضا قالت:«رجع إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعا في رأسي، وأقول: وارأساه فقال: بل أنا وارأساه ما ضرك لومت قبلي فغسلتك، وكفنتك، ثم صليت عليك ودفنتك».
أحكام الجنائز [٦٧].
[إذا ماتت المرأة بين الرجال كيف تغسل؟]
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ غَيْرُهَا، وَالرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ غَيْرُهُ، فَإِنَّهُمَا يُيَمَّمَانِ وَيُدْفَنَانِ، وَهُمَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ لا يَجِدِ الْمَاءَ». موضوع.
[قال الإمام]: واعلم أن الآثار في هذا الباب مختلفة، فبعضها بمعنى هذا