للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصابعه , بل إنه - صلى الله عليه وسلم - ندم على سوق الهدى الذى منعه من أن يشارك أصحابه فى التحلل الذى أمرهم به , كما هو صريح حديث جابر المذكور فى الكتاب بعد هذا , ولذلك فإننا لا ننصح أحدا إلا بحجة التمتع لأنه آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما حكاه المصنف عن الإمام أحمد رحمه الله , وتجد شيئا من التوضيح لهذا فى جزئنا المشار إليه من الطبعة الثانية , وقد أضفت إليها فوائد أخرى هامة لم تكن فى الطبعة الأولى منه.

[إرواء الغليل تحت حديث رقم (١٠٠٣)]

[وجوب التمتع في الحج]

انظر رد الشيخ على من ادعى أنه خالف الإجماع وسنة الخلفاء الراشدين في إيجاب التمتع في كتاب (مقالات الألباني ١٤٥ - ١٥٤).

حكم نكاح المحرِم

- حديث عثمان أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب». رواه الجماعة إلا البخارى وليس للترمذى فيه: «ولا يخطب». صحيح.

تنبيه: أخرج الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس رضى الله عنهما: «أن النبى - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم».

قال الحافظ فى «الفتح» «٤/ ٤٥»: «وصح نحوه عن عائشة وأبى هريرة , وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالا وعن أبى رافع مثله , وأنه كان الرسول إليها. واختلف العلماء فى هذه المسألة , فالجمهور على المنع لحديث عثمان «يعنى هذا» , وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختلف فى الواقعة كيف كانت , فلا تقوم بها الحجة , ولأنها تحتمل الخصوصية , فكان الحديث فى النهى عن ذلك أولى بأن يؤخذ به. وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة: يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشترى

<<  <  ج: ص:  >  >>