للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشافعي والأصحاب: كله جائز».

[أصل صفة الصلاة (٢/ ٦٨٢)]

[جهر الإمام بالتسميع]

قال النووي: «قال صاحب «الحاوي» وغيره: يستحب للإمام أن يجهر بقوله: «سمع الله لمن حمده»؛ ليسمعَ المأمومون، ويعلموا انتقاله، كما يجهر بالتكبير، ويسر بقوله: «ربنا! لك الحمد»؛ لأنه يفعله في الاعتدال، فأسر به؛ كالتسبيح في الركوع والسجود. وأما المأموم؛ فيُسِرُّ بهما، كما يُسِرُّ بالتكبير، فإن أراد تبليغَ غيره انتقالَ الإمامِ - كما يبلغ التكبيرَ -؛ جهر بقوله: «سمع الله لمن حمده»؛ لأنه المشروع في حال الارتفاع، ولا يجهر بقوله: «ربنا! لك الحمد»؛ لأنه إنما يشرع في حال الاعتدال».

قلت: وفي جهر الإمام بالتسميع حديث أبي سعيد الخدري: أنه جهر بالتكبير حين افتتح الصلاة. .. الحديث. وفيه: وحين قال: «سمع الله لمن حمده». .. الحديث. وفيه: هكذا رأيت رسول الله يصلي.

وقد مضى في «التكبير». ولكنه ليس صريحاً في ذلك؛ لاحتمال أن يكون المراد: وجهر بالتكبير حين قال: «سمع الله لمن حمده». ويعني به: التكبير للهُويّ إلى السجود، ويحتمل أن المراد: وجهر حين قال: «سمع الله لمن حمده». أي: به. والله أعلم.

[أصل صفة الصلاة (٢/ ٦٨٦)]

[الزيادة في صيغ الحمد بعد الركوع]

وكان تارةً يزيد على ذلك إما: ٥ - «ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد».

<<  <  ج: ص:  >  >>