للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نعم.

(الهدى والنور/٣٢٢/ ٢٢: ٠٥: ٠٠)

[الصلاة إلى امرأته المضطجعة على سرير]

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٢٢:

وتجوز الصلاة وإلى امرأته المضطجعة على السرير، وهي تحت لحافها.

وقال في أصل الصفة: وكان أحياناً يصلي إلى السرير، وعائشة رضي الله عنها مضطجعة عليه [تحت قطيفتها].

[أصل صفة الصلاة (١/ ١٢٠)]

[هل في الحديث المتقدم دليل على أن المرأة لا تقطع الصلاة]

قال النووي في «شرح مسلم»: استدلت به عائشة رضي الله عنها والعلماء بعدها على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل، وفيه جواز صلاته إليها، وكره العلماء أو جماعة منهم الصلاة إليها لغير النبي - صلى الله عليه وسلم - لخوف الفتنة بها، وتذكّرها، واشتغال القلب بها بالنظر إليها.

وأما النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فمنزّه عن هذا كله في صلاته، مع أنه كان في الليل، والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيح. اهـ.

قلت: وقضية المصابيح هي من حديث لعائشة. سيأتي في فصل خاص قبل «الركوع».

وأما الاستدلال بحديثها هذا على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل مطلقاً؛ ففيه نظر؛ لأن الأحاديث الواردة بقطع الصلاة بالأشياء المذكورة في هذا الحديث إنما المراد مرورها أمام المصلي - كما يأتي قريباً - وحديث عائشة ليس فيه أنها كانت تمر

<<  <  ج: ص:  >  >>