للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باختصار إن سَلَّمَ الإمام التسليمتين نهض؛ لأنه بذلك تَمَّ خروجه من الصلاة، وإن سَلَّم تسليمة واحدة لا ينهض، لعله يريد أن يسجد بين التسليمتين، فهكذا هذا التفصيل هو الذي ينبغي أن يُراعَى بالنسبة للمسبوق وبالنسبة للإمام الذي عليه سجود السهو.

(الهدى والنور /٢٣٢/ ٠٠: ٣٨: ٠٠)

هل تُعد هذه الصورة من تكرار الجماعة في المسجد الواحد؟

السائل: السؤال التالي دخل مسافرون مسجدًا في المدينة، فوجدوا الإمام المقيم في صلاة الظهر فدخلوا معه في صلاة الظهر، ثم بعد انقضاء الصلاة أرادوا أن يجمعوا العصر مع الظهر السؤال هو هل يشرع لهم أداء صلاة العصر جماعة في ذلك المسجد الذي له مؤذن راتب وإمام راتب؟

الشيخ: الجواب إن كان المسجد لا يزال عامرًا بالمصلين؛ فلا يجوز خشية أن يفهموا ما ليس مشروعًا بأنه مشروع فيصلون فرادى، لكن إذا انتحوا إلى ناحية من زوايا المسجد حيث لا يراهم أحد فهذا هو المشروع، أما الإعلان هكذا وبخاصة أن أكثر الناس اليوم لا يعرفون أن تكرار الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب لا يعرفون أن هذه الصلاة الجماعة الثانية والثالثة فهي غير مشروعة، كما قال الإمام الشافعي وغيره, قال في كتابه «الأم» وهو يتحدث عن هذه المسألة ويستدل لها تارة بالنظر وتارة بالأثر فقال: «وأنا قد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فاتتهم الصلاة مع الجماعة فصلوا فرادى، وقد كانوا قادرين على أن يجمِّعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمِّعوا في مسجد مرتين»، فأكثر الناس اليوم لا يعرفون هذا الحكم لما ترونه في كل المساجد؛ لا يكاد الإمام النظامي الرسمي الراتب لا يكاد يسلِّم إلا وتقام الصلاة هنا، ولا يكاد ينتهي هذا إلا تقام صلاة أخرى, هذا من التفرق في الدين الذي نهى عنه رب العالمين حين قال: {وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>