ما حققه ابن الهمام رحمه الله فأجمع بينهما في جواب الأذان ثم تحقق لدي أن مراد الشرع هو التخيير دون الجمع وهو السنة في باب الأذكار وليس الجمع إلا رأي ابن الهمام والشيخ الأكبر».
[الثمر المستطاب «١/ ١٧٩»].
[الدليل على استحباب إجابة المؤذن لا وجوبها]
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: ثم قوله: «فعن ثعلبة بن أبي مالك قال: كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد ... رواه الشافعي في مسنده» ...
فائدة: في هذا الأثر دليل على عدم وجوب إجابة المؤذن لجريان العمل في عهد عمر على التحدث في أثناء الأذان وسكوت عمر عليه وكثيرا ما سئلت عن الدليل الصارف للأمر بإجابة المؤذن عن الوجوب؟ فأجبت بهذا. والله أعلم.
[تمام المنة ص «٣٣٩»]
[عدم وجوب متابعة المؤذن في كل ما يقول]
عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد اً عبده ورسوله، رضيت بالله ربّاً، وبمحمد رسولاً، وبالاسلام ديناً؛ غُفِرَ له».
«قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم»
وفي رواية:«من قال حين يسمع المؤذن يتشهد ... ».
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات مترجم لهم في «التهذيب».
وفيه هذه الزيادة التي عَيَنَتْ مكان هذا القول، وهو بعد تشهد المؤذن، لا بعد فراغه من أذانه كما استظهره السندي؛ ففيه إشارة إلى عدم وجوب المتابعة في كل ما