«قال عمار يعني: ابن أبي عمار راويه عن أبي هريرة: وكانوا يؤذنون إذا بزغ الفجر».
قال حماد يعني: ابن سلمة عن هشام بن عروة: كان أبي يفتي بهذا.
وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وله شواهد ذكرتها في «التعليقات الجياد» ثم في «الصحيحة» ١٣٩٤.
وفيه دليل على أن من طلع عليه الفجر وإناء الطعام أو الشراب على يده أنه يجوز له أن لا يضعه حتى يأخذ حاجته منه فهذه الصورة مستثناة من الآية:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}[البقرة: ١٨٧] فلا تعارض بينها وما في معناها من الأحاديث وبين هذا الحديث ولا إجماع يعارضه بل ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى أكثر مما أفاده الحديث وهو جواز السحور إلى أن يتضح الفجر وينتشر البياض في الطرق راجع الفتح ٤/ ١٠٩ - ١١٠.
لأن من فوائد هذا الحديث إبطال بدعة الإمساك قبل الفجر بنحو ربع ساعة؟ لأنهم إنما يفعلون ذلك خشية أن يدركهم أذان الفجر وهم يتسحرون ولو علموا هذه الرخصة لما وقعوا في تلك البدعة. فتأمل.
[تمام المنة ص (٤١٧)]
[جواز استمرار الأكل مع دخول وقت الفجر إذا كان قد ابتدأ الأكل قبل الوقت]
كَانَ يَتَسَحَّرُ، فَجَاءَهُ بِلَالٌ فَقَالَ: الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَسَكَتَ فَلَمْ يرْجعْ شَيْئاً، «وفي رواية: فَثَبَتَ كما هو يأكلُ، ثم أتاه فقال: الصلاةَ [وهو] على حالِه». فَرَجَعَ بِلَالٌ [الثالثة] فَقَالَ: الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ [والله] أَصْبَحْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: رَحِمَ اللَّهُ بِلَالاً، لَوْلَا بِلَالٌ، لَرَجَوْتُ أَنْ يُرَخَّصَ لَنَا إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ». ضعيف.
[قال الإمام]: وأنا أرى أن الجواز إذا كان المقصود به ابتداء الأكل بعد طلوع