للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض .... » قلت: وهذه الزيادة التي في آخر الحديث، تقطع بذلك، فلا مجال للاختلاف بعدها فهي صريحة في الدلالة على ما ذكرنا من أن الرباعية النهارية من السنن لا يسلم في التشهد الأول منها. وعلى هذا فالحديث مخالف لظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى». وهو حديث صحيح كما بينته في «الحوض المورود في زوائد منتقى ابن الجارود» رقم «١٢٣» يسر الله لنا إتمامه.

ولعل التوفيق بينهما بأن يحمل حديث الباب على الجواز. وحديث ابن عمر على الأفضلية كما هو الشأن في الرباعية الليلية أيضا. والله أعلم.

السلسلة الصحيحة «١/ ١/ ٤٧٥ - ٤٧٧».

هل الأفضل في نوافل النهار أن تُصلى ركعتين ركعتين أم أربع

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

ومن سنة الظهر قوله في فضل الأربع قبل الظهر تحت رقم ٢: «وإذا صلى أربعا قبلها أو بعدها فالأفضل أن يسلم بعد كل ركعتين وإن كان يجوز أن يصليهما متصلة بتسليم واحد لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى». رواه أبو داود بسند صحيح».

قلت: من شروط الحديث الصحيح أن لا يشذ راويه عن رواية الثقات الآخرين للحديث وهذا الشرط في هذا الحديث مفقود لأن الحديث في «الصحيحين» وغيرهما من طرق عن ابن عمر دون ذكر «النهار» وهذه الزيادة تفرد بها علي بن عبد الله الأزدي عن ابن عمر دون سائر من رواه عن ابن عمر وقد قال الحافظ في «الفتح» ما مختصره:

«إن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها وروى ابن وهب بإسناد

<<  <  ج: ص:  >  >>