للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النهي عن الاغتسال بفضل الرجل والعكس للتنزيه]

قال الإمام:

حديث: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعاً» رواه أبو داود، والنسائي بسند صحيح، والنهي فيه للتنزيه؛ لحديث ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في جفنة، فجاء النبي [- صلى الله عليه وسلم -] ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله! إني كنت جنباً، فقال: «إن الماء لا يجنب» رواه أبو داود وغيره بسند صحيح.

التعليقات الرضية (١/ ١٠١)

[النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة والعكس]

عن الحكم بن عمرو- وهو الأقرع-:

أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طَهور المرأة.

«قلت: إسناده صحيح، وصححه ابن حبان، وحسنه الترمذي».

[قال الإمام]:

«فائدة»: قد روى عاصم هذا الحديث عن عبد الله بن سَرْجِس أيضا: أخرجه

ابن ماجه والطحاوي، والدارقطني «ص ٤٣»، والبيهقي من طريق عبد العزيز بن المختار عن عاصم الأحول ... به بزيادة؛ ولفظه:

نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل؛ ولكن يشرعان جميعاً.

وإسناده صحيح على شرطهما؛ وليس عند البيهقي الشطر الثاني منه.

وكذلك رواه ابن حزم «١/ ٢١٢»، وجعل ذلك حجة في النهي عن استعمال الرجل فضل المرأة لا العكس!

<<  <  ج: ص:  >  >>