حاصله في كل الصور التي قد ذكرها كما لا يخفى وهذا لمن لا يقصد الصلاة فيها، وأما القاصد فاسمع ما نقله الفقيه ابن حجر الهيتمي في كتابه «الزواجر»:
«قال بعض الحنابلة: قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا بها عين المحادة لله ورسوله وابتداع دين لم يأذن به الله للنهي عنها، ثم إجماعا، فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك: الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناؤهها عليها، والقول بالكراهة محمول على غير ذلك إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن فاعله، ويجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور إذ هي أضر من مسجد الضرار لأنها أسست على معصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه نهى عن ذلك وأمر - صلى الله عليه وسلم - بهدم القبور المشرفة».
هذا وقد أفادت الأحاديث السابقة تحريم بناء المساجد على القبور أيضا وهي مسألة أخرى تكلمنا عليها في «التعليقات الجياد» وذكرنا فيه أقوال العلماء في النهي عن ذلك ولعلنا نذكرها في «أحكام المساجد» من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.
[الثمر المستطاب (١/ ٣٧٣)].
[تحريم الصلاة إلى القبور]
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٢٣:
ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقا، سواء كانت قبورا للأنبياء أو غيرهم.
وقال في أصل الصفة:
وكان ينهى عن الصلاة تجاه القبر؛ فيقول:«لا تجلسوا على القبور، ولا تُصَلُّوا إليها».
قوله: لا تجلسوا: فيه دلالة على تحريم القعود على القبور؛ لأنه الأصل في النهي، وهو مذهب الجمهور فيما حكاه الصنعاني في «سبل السلام»«٢/ ١٥٧»، والشوكاني في «النيل»«٤/ ٧٥»، والصواب أن مذهبهم الكراهة - كما نقله النووي في «المجموع»«٥/ ٣١٢»