للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم ترك الاطمئنان في الركوع]

ورأى رجلاً لا يُتِمُّ ركوعه، وينقر في سجوده وهو يصلي؛ فقال: «لو مات هذا على حاله هذه؛ مات على غير ملة محمد - صلى الله عليه وسلم -[ينقر صلاته كما ينقر الغرابُ الدمَ]، مَثَلُ الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده؛ مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين، لا يُغنِيان عنه شيئاً».

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: «نهاني خليلي - صلى الله عليه وسلم - أن أنقر في صلاتي نقر الدّيك، وأن ألتفت التفات الثعلب، وأن أُقعي كإقعاء القرد».

وكان - صلى الله عليه وسلم - يقول: «أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته».

قالوا: يا رسول الله! وكيف يسرق من صلاته؟ قال: «لا يتم ركوعها وسجودها».

قال الباجي: «قصد - صلى الله عليه وسلم - أن يُعَلِّمهم أن الإخلال بإتمام الركوع والسجود كبيرة، وأنه أسوأ مما تقرر عندهم أنه فاحشة. وإنما خص الركوع والسجود؛ لأن الإخلال في الغالب إنما يقع بهما، وسماه سرقة على معنى أنه خيانة فيما اؤتمن على أدائه». كذا في «التنوير».

[أصل صفة الصلاة (٢/ ٦٤٢)]

[لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع]

وكان يصلي، فلمح بمؤخَّر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما انصرف؛ قال: «يا معشر المسلمين! إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود».

وقال في حديث آخر: «لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود».

<<  <  ج: ص:  >  >>