للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا أصل له كما في «التحقيق» لابن الجوزي، و «التنقيح» لابن عبد الهادي «١/ ١٥/٢». والأحاديث في أن الإهاب يطهره الدباغ صحيحة معروفة في مسلم والسنن والمسانيد وغيرها، مثل حديث ابن عباس مرفوعا «أيما إهاب دبغ فقد طهر» وهو مخرج في «غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام ٢٨»، وإنما أوردته من أجل الشطر الثاني منه الدال على أن الخمرة نجسة في الأصل، فليس في الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ما يؤيد أن الخمرة نجسة، ولذلك ذهب جماعة من الأئمة إلى أنها طاهرة، وأنه لا تلازم بين كون الشيء محرما وكونه نجساً.

ومن هؤلاء الليث بن سعد وربيعة الرأي وغيرهم ممن سماهم العلامة القرطبي في «تفسيره»، فليراجعه من شاء، وهو اختيار الإمام الشوكاني في «السيل الجرار ١/ ٣٥ - ٣٧» وغيره.

[السلسلة الضعيفة (٣/ ٤٥٢)].

[طهارة الخمر]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

«ومن النجاسات»: قوله تحت رقم ١٢: «وذهبت طائفة إلى القول بطهارتها» يعني: الخمر.

قلت: يحسن أن أذكر هنا أسماء بعض الأئمة الذين اختاروا هذا القول مع شيء يسير من تراجمهم حتى لا يظن بهم أحد أن لا شأن لهم في العلم ولا قدم راسخة لهم في الفقه بينما لهم في ذلك القدح المعلى:

١ - ربيعه بن أبي عبد الرحمن المعروف بـ «ربيعة الرأي» قال في «التهذيب»:

«أدرك بعض الصحابة والأكابر من التابعين وكان صاحب الفتوى بالمدينة وكان يجلس إليه وجوه الناس بالمدينة وكان يحضر في مجلسه أربعون معتما وعنه أخذ مالك».

<<  <  ج: ص:  >  >>