للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولذلك: جاءت أقوال الأئمة المشهورين تترى، يتبع بعضها بعضاً، كُلُّها تتفق على عدم شرعية الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب، يقول الإمام الشافعي في كتابه العظيم: «الأم»: «وإذا دخل جماعة المسجد، فوجدوا الإمام قد صلى، صلوا فُرَادى» فإن صلوا جماعةً صحت صلاتهم وأجزأتهم صلاتهم، ولكني أكره لهم ذلك؛ لأنه لم يكن من عمل السلف، وقد حفظنا - هذا من تمام كلام الإمام الشافعي- أن جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - دخلوا المسجد، فوجدوا الإمام قد صلى، صلوا فرادى قال: وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا في المسجد مرة أخرى، ولكنهم لم يفعلوا؛ لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين».

فهذا خلاصة الجواب على هذه المسألة.

(الهدى والنور / ٨١/ ٥٠: ٣٦: .. )

[هل تعتبر الجماعة الثانية جماعة]

مداخلة: هل تعتبر الجماعة الثانية جماعة؟

الشيخ: لا، إنما هي الأولى، وهذا تأكيد أن المسلمين ليس لهم إلا جماعة واحدة، فلا يتفرقون.

(الهدى والنور / ١٧٤/ ٤٣: ٢١: ٠٠)

[حكم الجماعة الثانية في المسجد إذا كانت لجمع صلاتين]

مداخلة: في حالة دخول الجماعة بعد انتهاء الصلاة من الجمع، في حال الجمع، هل يجوز أنهم يجمعوا؟

الشيخ: أولًا: هذه المسألة أو هذا الجواب مبنيّ على مسألة تقع دائماً في كل حال، وفي الحالات الطبيعية، وهي عقد جماعة ثانية، وثالثة في المساجد.

هذه الجماعات غير مشروعة، مجرد ما يُصَلِّي الإمام الرسمي المُكَلّف من

<<  <  ج: ص:  >  >>