للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أما أن تقبل هديته هكذا، لا، أما إذا كان قبوله لهديته كوسيلة لتأليف قلبه، فقبوله لهديته كما لو قبل هدية كافر بنفس القصد، واضح الجواب؟

مداخلة: نعم، قضية التأليف هذه من أي ناحية تكون يعني، من أجل دعوته للدين؟

الشيخ: هو هذا، لكان شو؟

مداخلة: وإذا كان ماله مختلط يعني حلال وحرام، يعني يحمل تجارةً وربما يأخذ راتبًا فيه من بنك أو كذا؟

الشيخ: هذا إذا كان الغالب عليه الربا، فالحكم هو هو، وإذا كان الغالب الحلال فيجوز مع الكراهة التنزيهية.

مداخلة: كراهة تنزيهية.

الشيخ: نعم.

(الهدى والنور/٦٦٤/ ١٠: ٣٣: ٠٠)

(الهدى والنور/٦٦٤/ ٢٤: ١٨: ٠٠)

[حكم مشاركة من يتعامل بالربا في التجارة]

مداخلة: هل يجوز للمسلم أن يشارك شخص بتجارة، ولعل هذا الشخص لعله عنده بعض المعاملات الربوية، فكيف هذه الحالة؟

الشيخ: هناك فتوى وهناك تقوى، الفتوى: أنه يجوز ما دام أن ماله ليس ربويًا ... وما دام أن الشركة ليست قائمة على أساس ربوي، لكن التقوى الابتعاد عن التعاون معه [أما من ناحية] المشروع فجائز شرعًا.

(فتاوى جدة (٢) /٠٠: ٣٦: ٥٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>