الشيخ: أما أن تقبل هديته هكذا، لا، أما إذا كان قبوله لهديته كوسيلة لتأليف قلبه، فقبوله لهديته كما لو قبل هدية كافر بنفس القصد، واضح الجواب؟
مداخلة: نعم، قضية التأليف هذه من أي ناحية تكون يعني، من أجل دعوته للدين؟
الشيخ: هو هذا، لكان شو؟
مداخلة: وإذا كان ماله مختلط يعني حلال وحرام، يعني يحمل تجارةً وربما يأخذ راتبًا فيه من بنك أو كذا؟
الشيخ: هذا إذا كان الغالب عليه الربا، فالحكم هو هو، وإذا كان الغالب الحلال فيجوز مع الكراهة التنزيهية.
مداخلة: كراهة تنزيهية.
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور/٦٦٤/ ١٠: ٣٣: ٠٠)
(الهدى والنور/٦٦٤/ ٢٤: ١٨: ٠٠)
[حكم مشاركة من يتعامل بالربا في التجارة]
مداخلة: هل يجوز للمسلم أن يشارك شخص بتجارة، ولعل هذا الشخص لعله عنده بعض المعاملات الربوية، فكيف هذه الحالة؟
الشيخ: هناك فتوى وهناك تقوى، الفتوى: أنه يجوز ما دام أن ماله ليس ربويًا ... وما دام أن الشركة ليست قائمة على أساس ربوي، لكن التقوى الابتعاد عن التعاون معه [أما من ناحية] المشروع فجائز شرعًا.